الشيخ حسين آل عصفور
484
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
ذلك . * ( ويشترط في أخذ الشفعة علم الشفيع بالثمن جنسا وقدرا ووصفا ) * بأحد الطرق المثبتة له ، والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن ، وإنما اعتبر لتوقف الشفعة عليه * ( تفصيا من الغرر ) * المنهي عنه في السنّة والإجماع * ( فلو كان مجهولا بأن نسيه المشتري أو نحو ذلك ) * من الأسباب الموجبة لجهالته * ( سقطت ) * الشفعة ، ولا يكفيه أن يقول شفعت بما اشتريت به لتعذر تسليم الثمن ، لأنه إنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ، ولا يملك ولا يتم ملكه ، إلَّا بتسليمه ، ومن هنا اشترط العلم بكميّته ، وإلَّا لم يصح الأخذ لفقد الشرط ، وهو تسليم الثمن المعيّن ، ومقتضى ذلك أنه لا فرق بين أن يدفع قدرا يعلم اشتمال الثمن عليه ويتبرع بالزائد إن اتفق وعدمه ، ويحتمل الإجزاء بذلك لصدق تسليم الثمن وزيادة هذا إذا تصادقا على الجهالة . أمّا لو ادّعاها المشتري وأنكر الشفيع وادّعى عليه العلم بذلك فالقول قوله مع يمينه فلو لم يقبل قوله فيه لزم تخليده على تقدير صدقه ، ثم إن حلف على ذلك اندفعت عنه الدعوى وسقطت الشفعة وإن لم يحلف وقضينا بالنكول فإن كان الشفيع يدّعي العلم بقدر معيّن ثبت وأخذ بالشفعة وإن لم نقض بالنكول رد اليمين على الشفيع ، وحلف على ما يدّعيه ، ويثبت البيع به وإن كان لا يدعي العلم به ، وإنما يدعي على المشتري احتمل على سماع الدعوى بعد ذلك لعدم إمكان الحكم بشيء وإحلاف الشفيع على أن المشتري يعلم ويحبس المشتري حتى يبين قدره وإن كان جواب المشتري ابتداء لا أعلم كمية الثمن لم يكن جوابا صحيحا ، وكلف جوابا لأنه مشترك بين أن يكون لا يعلمه ابتداء من حين الشراء وهو غير مسموع لاقتضائه بطلان البيع وأن يكون على أحد الوجهين السابقين ، فلا بدّ من تفصيله فيلزم بجواب مسموع ، فإن أصرّ حبس حتى يجيب .